اجراءات البيـــــــــوع


سلسلة الاجراءات الجمركية

الثاني عشر : اجراءات البيوع

الاجراءات الجمركية,اجراءات البيوع,الجمارك,الخدمات الحكومية,المهمل,الاستيراد,التصدير,سوق مصر
اجراءات البيوع

 

تتولي الهيئة العامة للخدمات الحكومية بيع ما يسند اليها من البضائع والسيارات المهملة والمصادرة والمتروكة والمتنازل عليها لمصلحة الجمارك وذلك طبقا لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ويستثني من ذلك الاصناف القابلة للتلف او النقصان فتتولي مصلحة الجمارك بيعها مباشرة ويتم ايداع قيمة البضائع القابلة للتلف او النقصان والمباعة علي ذمة قضية او نزلع في حساب الامانات لحين صدور حكم او قرار نهائي في شأنها.

 

-         علي مصلحة الجمارك اخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيان البضائع والسيارات التي قيدت مهمل خلال 15 يوم من تاريخ القيد وفقا لقيمتها  وفئة التعريفة الجمركية المقررة عليها مضافا اليها الضرائب والرسوم الجمركية في تاريخ البيع مع مراعاة حالة البضاعة وما الت اليها .

 

-         في حالة عرض المهمل للبيع مرة اخري تتولي الهيئة العامة للخدمات الحكومية تحديد سعر السوق المحلي للبضاعة والاسس التي بني عليه هذا التحديد وفقا للنظم والقواعد السارية بالهيئة فاذا كان سعر السوق يزيد علي القيمة الوارده من مصلحة الجمارك أتخذ هذا السعر ثمنا اساسيا للبيع اما اذا كان سعر السوق يقل عن القيمة الواردة من مصلحة الجمارك تتولي لجنة مشتركة من المصلحة والهيئة بحث أوجة الخلاف للاتفاق علي تحديد الثمن الاساسي للبيع.

 

-         علي مصلحة الجمارك ان تفرج نهائيا عن البضائع والسيارات التي تم بيعها بمجرد تقديم صورة معتمدة من عقد البيع ثابت به قيام المشتري بسداد قيمة المبيع بالكامل ويجب ان يتم التسليم في مدة اقصاها اسبوعين من تاريخ اعتماد عقد البيع.

 

-         يودع تأمين دخول المزاد بخزينة الجمارك علي ان يستكمل باقي ثمن البضائع المباعة بذات الخزينة في ميعاد غايتة 15 يوم من تاريخ رسو المزاد .

 

- يجوز لمصلحة الجمارك ان تتصرف في بضائع المهمل بمقابل او بدون مقابل وفقا لنص المادة 130 مكررا من قانون الجمارك اذا توافرت فيها الشروط الاتيه:-

1- ان تمضي سنتان علي الاقل من تاريخ اخر عرض للبيع.

2- ان يكون قد سبق اخطار ذوي الشأن او من يمثلهم بما يتضمن ضرورة سحب بضائعهم من الدائرة الجمركية.

3- أن يكون قد سبق عرض هذه البضائع للبيع بالمزاد العلني مرتين علي الاقل ولم يتم بيعها.

 

تسليم البضاعة المباعه بالمزاد

تشكل لجنة لتسليم البضائع المباعة بمعرفة مدير عام المهمل مع لجنة المبيعات وامين مخزن المهمل وتتولي عملية الفرز والحصر والمطابقة علي عقود البيع وصور استمارات الجرد وكشف العبوة المعدة بمعرفة لجنة المبيعات وكراسة المزاد والموضح بها تفاصيل البضاعة المباعة وقيمتها ورقم قسيمة السداد علي ان يستلم المشتري صورة من هذا الكشف مع عمل محضر تسليم يوقع عليه اعضاء اللجنة والمشتري علي ان يحتفظ امين المخزن بصورة من هذا الكشف.

 

يتم صرف البضائع المهملة تحت الملاحظة الجمركية من مخزن المهمل الي باب الصرف بالمطابقة علي محضر التسليم واصل كشف العبوة وقسيمة السداد ويتم اخطار المنافستو المركزي لسداد قيوداته ثم ترسل هذه المستندات بعد ذلك لادارة المهمل للقيد والسداد.

 

اجراءات المتروكات والبضائع المتنازل عليها

المتروكات هي البضائع التي تظهر زيادة في جرد المخازن ولا يمكن الاستدلال علي علاماتها لالحاقها بالبضائع التي تعود اليها ومتابعها اصحابها او بقايا جرد الرسائل التي تركها اصحابها.

 

البضائع المتنازل عنها من اصحابها والتي تقبلها الجمارك بشرط الا تكون هذه الرسائل مرفوضة رقابيا والتي يلتزم اصحابها باعادة تصديرها او اعدامها وفي جميع الاحوال تخطر ادارة المهمل وقسم حركة المختص لتحرير استمارة 94 ك.م مع الكشف باستمارة جرد وتقدير القيمة ويتم قيدها بادارة المهمل في سجل 3 ك.م وتتبع بشأنها كافة الاجراءات المقررة السابق توضيحها في البضائع المهملة بالنسبة لاجراءات القيد والبيع والحسابات.

 

السلع الغذائية سريعة التلف عنها

1-     تقوم التوكيلات الملاحية بتقديم مستخرج من بوالص السلع سريعة التلف وبيانات هذه السلع مرفقة بقوائم الشحن الي المنافستو المركزي والشركات الخازنة.

2-     تتولي ادارة المنافستو المركزي بالموانئ المختلفة قيد السلع سريعة التلف في سجل خاص اليا وارسال صور معتمدة من بيان هذه السلع الي اقسام حركة الجمرك والتي تقوم بدورها بقيد بيانات بوالص هذه السلع للمتابعة.

3-     تتولي التوكيلات الملاحية اخطار الجهات الرقابية لتحديد المدد المسموح ببقائها باماكن التخزين حسب حالتها واخطار اصحاب الشان بهذه المواعيد.

4-     تقوم الشركات الخازنة بتقديم بيان بالسلع القابلة للتلف قبل انتهاء المدة المسموح بها بوقت كاف والتي لم يقم اصحابها باتمام الاجراءات الجمركية عليها.

5-     قبل انتهاء المدة المسموح ببقاء البضائع في المخازن والحاويات تخطر ادارة الحركة المجمع المختص ببيان السلع القابلة للتلف ولم يتقدم اصحابها لاتمام الاجراءات الجمركية عليها حيث تشكل لجنة من مأمور تعريفة ومامور حركة وفي وجود مندوب التوكيل الملاحي والشركة الخازنة والجهة الرقابية لاتمام اجراءات المعاينة والكشف والفحص ويحرر محضر اثبات حالة وتحدد الضرائب والرسوم المستحقة.

6-     في حالة تقرير اللجنة بيع البضائع بيعا مباشرا تخطر ادارة المهمل لاتخاذ شأنها في اتمام اجراءات البيع طبقا للاجراءات والقواعد المنظمة لذلك.

7-     في حالة تقرير اللجنة اعدام الرسالة  تقوم الجهه الرقابيه الرافضة بتحديد موعد وكيفية ومكان الاعدام وتخطر الجمارك وشرطة الميناء والتوكيل الملاحي والشركة الخازنة.

 

شاركه على جوجل بلس

عن Unknown

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق